ويكره الجواز فيه.
______________________________________________________
المسجد ، وهو كذلك. والحكم مختص بحالة الاختيار ، فلو اضطرت إلى ذلك لخوف من لصّ أو سبع جاز لها فعله من دون تيمم على الأقوى ، عملا بالأصل ، وظاهر قوله عليهالسلام في رواية ابن مسلم : « أما الطهر فلا » (١).
وفي الجنب وجهان ، تقدمت الإشارة إليهما. ومتى دخل الجنب المسجد متيمما جاز له اللبث فيه إلى أن ينتقض تيممه. وفي جواز النوم له فيه اختيارا قولان : أظهرهما الجواز ، لأنه قبل النوم متطهّر وبعده غير مكلف. وقيل بالمنع ولا نعلم مأخذه.
ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب أنه يحرم على الحائض وضع شيء في المسجد ، وقد قطع به في النافع والمعتبر (٢). وتدل عليه صحيحة ابن سنان الواردة بالمنع من ذلك في الجنب والحائض (٣) ، وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : « لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه » (٤).
قوله : ويكره الجواز فيه.
هذا قول الشيخ في الخلاف (٥) وأتباعه. قال في المنتهى : ولم نقف فيه على حجة ، ثم احتمل كون سبب الكراهة إما جعل المسجد طريقا ، وإما إدخال النجاسة إليه (٦).
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٠٠ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٦ ) أبواب الحيض ب (٢٢) ح (٣).
(٢) المختصر النافع : (١٠) ، المعتبر ( ١ : ٢٢٣ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ٥١ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٥ ـ ٣٣٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٠ ) أبواب الجنابة ب (١٧) ح (١).
(٤) الكافي ( ٣ : ١٠٦ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩٧ ـ ١٢٣٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨٣ ) أبواب الحيض ب (٣٥) ح (١).
(٥) الخلاف ( ١ : ١٩٦ ).
(٦) منتهى المطلب ( ١ : ١١٠ ).