______________________________________________________
محمد بن محمد البصروي من المتقدمين (١) ، وهو لازم للعلامة ـ رحمهالله ـ لأنه يعتبر الكرية في مطلق الجاري (٢) ، والبئر من أنواعه.
وأرجح الأقوال عندنا هو القول بالطهارة ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل والعمومات الدالة على عدم انفعال الماء بالملاقاة مطلقا ، أو مع الكرية ـ روايات :
الأولى : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغير » (٣).
وجه الاستدلال : إنه عليهالسلام نفى الإفساد عنه بدون التغير على وجه العموم فتكون النجاسة منتفية ، لأنها أقوى أنواع الإفساد ، بل الظاهر أنّ المراد بالإفساد هنا النجاسة كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة.
الثانية : صحيحة أخرى له عنه عليهالسلام ، قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلاّ أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة » (٤).
وتقريب الاستدلال ما تقدم ، بل نقول : إنه يكفي في الدلالة على الطهارة ( اكتفاؤه عليهالسلام في طهارته مع التغير بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطعم ) (٥) مطلقا ، فإنه شامل لما يزيد مقدّرة على ذلك (٦) ، بل لما يجب له نزح الجميع ، ولو لا أنه طاهر لوجب
__________________
(١) نقله عنه في الذكرى : (٩).
(٢) كما في التذكرة ( ١ : ٣ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ٥ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٥ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (١).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٣ ـ ٨٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٧ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٧).
(٥) ما بين القوسين ليس في : « س ، ح ».
(٦) أي : إنه شامل للنجاسات التي قدّر لها نزح ما يزيد مقداره على النزح المذهب للريح المطيب للطعم.