______________________________________________________
استيفاء المقدّر ونزح الجميع فيما يجب فيه ذلك قطعا.
وأجاب عنها الشيخ ـ رحمهالله ـ في الاستبصار : بأن المعنى أنه لا يفسده شيء إفسادا لا يجوز الانتفاع بشيء منه إلاّ بعد نزح جميعه ، إلاّ ما يغيره ، فأما ما لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي (١). هذا لفظه.
ويرد عليه أنّ عدم جواز الانتفاع بشيء منه يتحقق مع عدم التغير أيضا في كثير من النجاسات عند القائلين بالتنجيس ، كما أنه قد يجوز الانتفاع ( بالبعض ) (٢) مع التغير في بعض آخر ، فإطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشيء منه مع التغير ، وجوازه مطلقا بدونه ، غير مستقيم.
قال بعض الفضلاء : ويتوجه عليه أنّ دلالة هذا الخبر على عدم نجاسته بشيء من قبيل دلالة اللفظ بعمومه ، ودلالة ما دل على نجاسته بأشياء مخصوصة خاص ، والخاص مقدم ، وأيضا فإنّ الحصر المستفاد منه متروك الظاهر ، للقطع بنجاسة الماء مطلقا بتغير لونه (٣).
وأقول : إن ما ادعاه من وجود الأدلة الخاصة على نجاسته بأشياء مخصوصة لم نقف عليه ، ولعله أشار بذلك إلى الروايات المتضمنة للأمر بالنزح لوقوع الأعيان المخصوصة فيه (٤) ، وهو لا يدل على النجاسة بشيء من الدلالات ، لأن النزح لا ينحصر وجهه في ذلك ، بل من الجائز أن يكون لطيبة الماء ، وزوال النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان
__________________
(١) الاستبصار ( ١ : ٣٣ ) ذ. ح (٨٧).
(٢) ليست في : « س ».
(٣) لعله الحسن في المعالم : (٣٣).
(٤) الوسائل ( ١ : ١٣١ ) أبواب الماء المطلق ب ( ١٥ ـ ٢٢ ).