مسائل ثلاث :
الأولى : إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد ، وإلا كان عليه الإعادة.
______________________________________________________
قوله : مسائل ثلاث ، الأولى : إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد ، وإلا كان عليه الإعادة.
إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل ، فإن علمه منيا أو بولا لحقه حكمه إجماعا ، وإن انتفى العلم بذلك فقد قطع الأصحاب بأن المغتسل إن كان قد بال واستبرأ لم يلتفت ، وإن انتفى الأمران وجب عليه إعادة الغسل ، وإن انتفى أحدهما فإن كان هو البول أعاد الغسل أيضا مطلقا ، وقيل : إن الإعادة إنما تثبت إذا أمكنه البول (١). وإن كان هو الاستبراء وجب الوضوء خاصة ، فالصور خمس :
الأولى : بال واستبرأ ، ولا إعادة عليه إجماعا ، وقد تقدم من الأخبار (٢) ما يدل عليه.
الثانية : عكسه ، والأظهر فيه وجوب إعادة الغسل ، وهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل ابن إدريس فيه الإجماع (٣) ، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ، قال : « يعيد الغسل » (٤).
__________________
(١) كما في روض الجنان : (٥٥).
(٢) في ص (٣٠١).
(٣) السرائر : (٢٢).
(٤) الكافي ( ٣ : ٤٩ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٤ ) ، الاستبصار ( ١ : ١١٨ ـ ٣٩٩ ) ، علل الشرائع : ( ٢٨٧ ـ ١ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٩ ) أبواب الجنابة ب (٣٦) ح (١٠).