الثالث : في سنن الخلوة ، وهي مندوبات ومكروهات :
فالمندوبات : تغطية الرأس ، والتسمية ، وتقديم الرجل اليسرى ،
______________________________________________________
قوله : والمندوبات ، تغطية الرأس.
أي إذا كان مكشوفا ، لأنه من سنن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. قال في المعتبر : وعليه اتفاق الأصحاب (١). وذكر الشيخان (٢) أنه يستحب التقنع فوق العمامة لما رواه علي بن أسباط مرسلا عن الصادق عليهالسلام : إنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه (٣).
قوله : والتسمية.
لما رواه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الصحيح عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث ، الرجس النجس ، الشيطان الرجيم. وإذا خرجت فقل : بسم الله ، الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى » (٤).
قوله : وتقديم الرجل اليسرى.
أي عند دخوله إلى الخلاء ، وذلك في البنيان ظاهر ، وأما في الصحراء فيمكن أن يراد تقديمها إلى موضع الجلوس كما ذكره العلامة ـ رحمهالله ـ في النهاية (٥). وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب. قال في المعتبر : ولم أجد به حجة غير أن ما ذكره الشيخ
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ١٣٣ ).
(٢) المقنعة : (٣) ، المبسوط ( ١ : ١٨ ) ، النهاية : (٩).
(٣) الفقيه ( ١ : ١٧ ـ ٤١ ) ( بتفاوت يسير ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤ ـ ٦٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٤ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣) ح (٢).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٥ ـ ٦٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٦ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٥) ح (١).
(٥) نهاية الأحكام ( ١ : ٨١ ).