ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة. ويكفي معه إزالة العين دون الأثر. وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى. ولو نقي بدونها أكملها وجوبا. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات
______________________________________________________
قوله : ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة.
بل الأصح ما اختاره في المعتبر (١) من إجزاء التوزيع ، بمعنى أن يمسح ببعض أدوات الاستنجاء بعض محل النجاسة ، وببعض آخر بعضا آخر مع حصول النقاء المعتبر ، إذ لا دليل على وجوب استيعاب المحل كله بجميع المسحات.
قوله : ويكفي معه إزالة العين دون الأثر.
قد عرفت أنّ الأثر لم يرد به خبر ، وأن المعتمد وجوب الإنقاء في الحالين ، إذ لا يستفاد من الأخبار أزيد منه. ونعني بالإنقاء هنا زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه شيء من أجزاء النجاسة.
قوله : وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى.
هذا موضع وفاق بين العلماء ، ويستحب أن لا يقطع إلا على وتر ، ذكره جماعة من الأصحاب ، وهو مروي في بعض الأخبار (٢).
قوله : ولو نقي بما دونها أكملها وجوبا.
قد تقدم البحث في ذلك ، وإنما أعاده للرد على المخالف صريحا.
قوله : ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات.
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من عدم الاكتفاء باستعمال ذي الشعب من ثلاث
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ١٣٠ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ٤٥ ـ ١٢٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٢ ـ ١٤٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٢٣ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٩) ح (٤).