______________________________________________________
جهات أحد القولين في المسألة ، تمسكا باستصحاب حكم النجاسة إلى (١) أن يعلم حصول المطهر لها شرعا. وإنما يعلم بالأحجار الثلاثة لقوله عليهالسلام : « يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » (٢) والحجر الواحد لا يصدق عليه أنه ثلاثة.
وذهب شيخنا المفيد ، وابن البراج (٣) ، والعلامة في جملة من كتبه (٤) ، والشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى (٥) إلى الاجتزاء بذلك ، لأن المراد ( من الأحجار ) (٦) المسحات وإن كانت بحجر واحد ، كما لو قيل : اضربه عشرة أسواط ، فإن المراد عشر ضربات وإن كانت بسوط واحد. ولأنها إذا انفصلت أجزأت قطعا فكذا مع الاتصال ، قال في المختلف : وأي عاقل يفرّق بين الحجر متصلا بغيره ومنفصلا (٧).
ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٨) : « إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات » (٩).
ويرد على الأول أنّ إرادة المسحات من الأحجار يتوقف على القرينة ، لأنه خلاف مدلول اللفظ ، والفارق بينه وبين ما شبّهه به وجود القرينة فيه على إرادة المعنى المجازي وانتفاؤها هنا.
وعلى الثاني أنه مصادرة محضة ، والفارق بين الاتصال والانفصال هو النصّ ،
__________________
(١) في « م » : إلاّ.
(٢) المتقدم في ص (١٦١).
(٣) المهذب ( ١ : ٤٠ ).
(٤) التذكرة ( ١ : ١٣ ) ، والقواعد ( ١ : ٣ ) ، والمنتهى ( ١ : ٤٥ ).
(٥) الذكرى : (٢١).
(٦) في « ح » : بالأحجار.
(٧) المختلف : (١٩).
(٨) في « ح » : عليهالسلام.
(٩) لم نقف على هذا النص ، والذي وقفت عليه رواية بهذا المضمون في مجمع الزوائد للهيثمي ( ١ : ٢١١ ).