ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض ، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا ، والنوم الغالب على الحاستين ،
______________________________________________________
ينصرف إلى المعتاد ، ولما رواه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الصحيح عن زرارة : قال ، قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : ما ينقض الوضوء؟ فقال : « ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر » (١) الحديث.
وعن سالم أبي الفضل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك » (٢).
قوله : ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض.
هذا الحكم موضع وفاق ، وفي الأخبار بإطلاقها ما يدل عليه. وفي حكمه ما لو انسد المعتاد وانفتح غيره.
قوله : وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا.
المرجع في الاعتياد إلى العرف ، لأنه المحكم في مثله. وتحديده بالمرتين تخمين ، وقياسه على العادة في الحيض فاسد.
قوله : والنوم الغالب على الحاستين.
أراد بهما حاستي السمع والبصر ، وإنما خصهما بالذكر لأنهما أعم الحواس إدراكا ، فإذا بطل إدراكهما بطل إدراك غيرهما بطريق أولى ، كذا ذكره جمع من الأصحاب.
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٣٦ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٨ ـ ١٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٧ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٢) ح (٢).
(٢) الكافي ( ٣ : ٣٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠ ـ ١٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٨٥ ـ ٢٧١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٧ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٢) ح (٤).