______________________________________________________
وفيه نظر.
والمشهور بين الأصحاب أنّ النقض بالنوم يعم جميع الحالات سواء كان النائم قاعدا أو قائما أو راكعا ، منفرجا أو منضما.
وأورد ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه خبرا عن سماعة : إنه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما ، أو قاعدا (١) ، أو راكعا ، فقال : « ليس عليه وضوء » (٢) ورواية أخرى مرسلة عن الكاظم عليهالسلام : إنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد فقال : « لا وضوء عليه ما دام قاعدا لم ينفرج » (٣).
قال في المختلف : وإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له فقد صارت المسألة خلافية ، ونقل عن أبيه أنه لم يعد النوم في نواقض الوضوء (٤). والأصح أنه ناقض مطلقا.
لنا : قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) (٥) ، قال ابن بكير : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) ما يعني بذلك؟ قال : « إذا قمتم من النوم » (٦) ونقل عليه في المنتهى إجماع المفسرين (٧).
__________________
(١) ليست في « س » ، « ق » ، والمصدر.
(٢) الفقيه ( ١ : ٣٨ ـ ١٤٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٨١ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٣) ح (١٢) « بتفاوت يسير ».
(٣) الفقيه ( ١ : ٣٨ ـ ١٤٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٨١ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٣) ح (١١).
(٤) المختلف : (١٧).
(٥) المائدة : (٦).
(٦) التهذيب ( ١ : ٧ ـ ٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٨٠ ـ ٢٥١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٨٠ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٣) ح (٧).
(٧) المنتهى ( ١ : ٣٣ ).