______________________________________________________
وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك والنوم » (١).
وأورد على ظاهرها إشكالات :
الأول : إنّ مقتضاه حصر الناقض في الخارج والنوم ، مع حصوله بالسكر والإغماء إجماعا.
الثاني : إنه يقتضي كون مطلق الخارج ناقضا ، لأن : « ما » ، من أدوات العموم.
الثالث : إنّ قصر النقض على الخارج من الطرفين يقتضي أنّ الخارج من أحدهما غير ناقض.
ويمكن الجواب عن الأول : بأنّ حكم السكر والإغماء مستفاد من حكم النوم من باب التنبيه.
وعن الثاني : بأنّ الموصول كما يجيء للعموم يجيء للعهد ، والمعهود هنا هو المتعارف.
وعن الثالث : بأنّ المراد بالطرفين كل واحد منهما لا هما معا ، لامتناع خروج خارج منهما معا.
واستدل عليه أيضا بصحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : « لا ينقض الوضوء إلا حدث ، والنوم حدث » (٢).
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٦ ـ ٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٩ ـ ٢٤٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٧ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٢) ح (١).
(٢) التهذيب ( ١ : ٦ ـ ٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٩ ـ ٢٤٦ ) ، الوسائل ( ١ : ١٨٠ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٣) ح (٤).