______________________________________________________
« مثلا ما على الحشفة من البلل » (١).
وهي ضعيفة الإسناد ، لأن من جملة رجالها الهيثم بن أبي مسروق ، ولم ينصّ عليه الأصحاب بمدح يعتدّ به (٢) ، ومروك بن عبيد ، ولم يثبت توثيقه (٣).
واختلف الأصحاب في المعنى المراد منها ، فقيل : إنّ المراد وجوب غسل مخرج البول مرتين ، والتعبير بالمثلين لبيان أقل ما يجزئ (٤). وفيه نظر ، فإنّ المثلين إذا اعتبرا غسلتين كان المثل الواحد غسلة ، وقد ثبت أنّ الغسلة لا بد فيها من أغلبية مائها على النجاسة واستيلائه عليها ، وذلك منتف مع كل واحد من المثلين ، فإنّ المماثل للبلل الذي على الحشفة لا يكون غالبا عليه.
وذكر بعض المتأخرين (٥) أنه يمكن اعتبار المماثلة بين الماء المغسول به وبين القطرة المتخلفة على الحشفة بعد خروج البول ، فإنّ تلك القطرة يمكن إجراؤها على المخرج ، وأغلبيتها على البلل الذي يكون على حواشيه. ولا يخفى ما فيه من التكلّف. مع أنّ راوي هذه الرواية وهو نشيط بن صالح روى أيضا عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « يجزئ من البول أن يغسله بمثله » (٦).
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٣٥ ـ ٩٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٩ ـ ١٣٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤٢ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٢٦) ح (٥).
(٢) راجع رجال النجاشي : ( ٤٣٧ ـ ١١٧٥ ) ، ورجال الطوسي : (٥١٦) ، ومعجم رجال الحديث ( ١٩ : ٣١٧ ).
(٣) راجع رجال النجاشي : ( ٤٢٥ ـ ١١٤٢ ) ، ورجال الطوسي : (٤٠٦) ، والفهرست (١٦٨) ، ومعجم رجال الحديث ( ٨ : ١٢٥ ، ١٢٦ ).
(٤) جامع المقاصد ( ١ : ٦ ).
(٥) جامع المقاصد ( ١ : ٦ ).
(٦) التهذيب ( ١ : ٣٥ ـ ٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٩ ـ ١٤٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤٣ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٢٦) ح (٧).