______________________________________________________
وقيل : إن المثلين كناية عن الغسلة الواحدة (١) ، لاشتراط الغلبة في المطهر ، وهو لا يحصل بالمثل كما بيناه ، وهو قريب. ويشهد له إطلاق صحيحتي زرارة وجميل السابقتين (٢) ، وخصوص حسنة بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال ، قلت له : للاستنجاء حد؟ قال : « لا حتى ينقى ما ثمّة » (٣) وهي لا تقصر عن الصحيح.
وموثقة يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الوضوء الذي افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال : « يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين » (٤).
ولا ريب أنّ الغسلتين أولى لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة ، والخروج من الخلاف. والثلاث أكمل لصحيحة زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق (٥).
واعلم أنّ شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى (٦) اعتبر هنا الفصل بين المثلين ، مع أنه اكتفى في تحقق المرتين في غير الاستنجاء بالانفصال التقديري. واستوجهه المحقق الشيخ علي في الشرح فقال : وما اعتبره في الذكرى من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين لتحقق تعدد الغسل حق ، لا لأنّ التعدد لا يتحقق إلاّ بذلك ، بل لأنّ التعدد المطلوب
__________________
(١) قد يستفاد ذلك من المعتبر ( ١ : ١٢٧ ) حيث قال : ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة ولا كذا لو غسل بمثليها.
(٢) في ص (١٦١).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٧ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٨ ـ ٧٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٢٧ ) أبواب أحكام الخلوة ب (١٣) ح (١).
(٤) التهذيب ( ١ : ٤٧ ـ ١٣٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٢ ـ ١٥١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٢٣ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٩) ح (٥).
(٥) التهذيب ( ١ : ٢٠٩ ـ ٦٠٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤٢ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٢٦) ح (٦).
(٦) الذكرى : (٢١).