الثالثة : الفرض في الغسلات مرة واحدة ، والثانية سنّة ،
______________________________________________________
الركوع والسجود.
وقيل بالبطلان ، لأن المنذور يفسد بالإخلال بشيء من صفاته (١). وهو ضعيف جدا. أما لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع اتجه البطلان مع قصد المنذور ، لعدم المطابقة ، ولو نوى غيره أجزأ وكفرّ مع تشخيص الزمان.
قوله : الثالثة ، الفرض في الغسلات مرة واحدة ، والثانية سنّة.
ما اختاره المصنف من أنّ الفرض في غسل الأعضاء المغسولة المرة الواحدة والثانية سنة قول معظم الأصحاب (٢) ، ونقل عليه ابن إدريس الإجماع (٣).
أما الاجتزاء بالمرة فلإطلاق الآية الشريفة ، والأخبار الصحيحة المستفيضة الواردة في صفة وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كصحيحة زرارة بن أعين ، قال : حكى لنا أبو جعفر عليهالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعا بقدح من ماء ، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ، ثم مسح بيده الحاجبين (٤) جميعا ، ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ، ثمّ أعاد اليمنى في الإناء ثم صبّها على اليسرى فصنع بها كما صنع في اليمنى ، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه (٥).
وصحيحة أبي عبيدة الحذاء ، قال : وضّأت أبا جعفر بجمع وقد بال فناولته ماء
__________________
(١) كما في الدروس : (٤).
(٢) منهم السيد المرتضى في جمل العلم والعمل : (٥٠) ، والراوندي في فقه القرآن ( ١ : ٢٤ ) ، والمحقق الحلي في المختصر النافع : (٦).
(٣) السرائر : (١٧).
(٤) في بعض المصادر : الجانبين.
(٥) الكافي ( ٣ : ٢٤ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٥٥ ـ ١٥٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٨ ـ ١٧١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٥ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ح (١٠).