______________________________________________________
لحيته وأجفانه إن لم يبق في يده نداوة (١).
ويمكن المناقشة فيه باحتمال اختصاص ذلك بالناسي ، أو أن يكون الجفاف للضرورة غير مبطل.
الثاني : لو والى في وضوئه فاتفق الجفاف أو التجفيف لم يقدح ذلك في صحة الوضوء ، لأن الأخبار الواردة بالبطلان مع الجفاف مفروضة فيما حصل باعتبار التفريق ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجف وضوئي » (٢) وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك ، فما ذكره الشهيد رحمهالله ـ في الذكرى من أن الأخبار الكثيرة بخلافه (٣) ، غير واضح.
الثالث : لو كان الهواء رطبا بحيث لو اعتدل لجف البلل لم يضر ، لوجود البلل حسا ، وكذا لو أسبغ الوضوء بحيث لو كان معتدلا لجف.
الرابع : لو تعذر بقاء البلل للمسح جاز الاستئناف ، للضرورة ، ونفي الحرج ، وصدق الامتثال ، واختصاص وجوب المسح بالبلل بحالة الإمكان ، ويحتمل الانتقال إلى التيمم ، لتعذر الوضوء.
الخامس : لو نذر المتابعة في الوضوء الواجب أو الندب انعقد نذره قطعا ، لما في ذلك من المسارعة إلى فعل الطاعة ، ومتى أخلّ بها أثم ولزمته الكفارة. والأصح صحة الوضوء ، لأن المنذور هنا أمر خارج عن حقيقته فلا يكون الإخلال به مؤثرا في صحته ، كما لو نذر المكلف القنوت في صلاة الفريضة أو تسبيحا زائدا على القدر الواجب في
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ١٥٧ ).
(٢) المتقدمة في ص (٢٢٨).
(٣) الذكرى : (٩٢).