والثالثة بدعة ،
______________________________________________________
السلام : قالا : قلنا له : أصلحك الله فالغرفة تجزئ للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : « نعم إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كله » (١).
واعلم : أنّ المستفاد من كلام الأصحاب أن المستحب هو الغسل الثاني الواقع بعد إكمال الغسل الواجب ، وأنه لو وقع الغسل الواجب بغرفات متعددة لم يوصف باستحباب ولا تحريم. والأخبار (٢) إنما تدل على مقتضى ما ذكروه من الجمع ، على أنّ المستحب كون الغسل الواجب بغرفتين ، والفرق بين الأمرين ظاهر.
تفريع : من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوؤه بذلك ، أمّا الثاني فلصدق الامتثال ، وأما الأول فلقوله عليهالسلام : « من لم يستيقن أنّ واحدة في الوضوء تجزئه لم يؤجر على الثنتين » (٣) وعليه يحمل قوله عليهالسلام في مرسلة ابن أبي عمير : « الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لم يؤجر ، والثالثة بدعة » (٤).
قوله : والثالثة بدعة.
المراد بالبدعة : المحرم ، كما نص عليه في المعتبر (٥). ولا ريب في تحريم الغسلة الثالثة ، لأنها ليست مشروعة فيكون فعلها على وجه العبادة تشريعا محرما. وينبغي القطع ببطلان الوضوء إن مسح ببلتها. واستوجه المصنف في المعتبر الجواز ، لأن اليد
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٢٥ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٨١ ـ ٢١١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧١ ـ ٢١٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٢ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ح (٣).
(٢) الوسائل ( ١ : ٣٠٦ ) أبواب الوضوء ب (٣١).
(٣) التهذيب ( ١ : ٨١ ـ ٢١٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧١ ـ ٢١٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٠٧ ) أبواب الوضوء ب (٣١) ح (٤).
(٤) التهذيب ( ١ : ٨١ ـ ٢١٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧١ ـ ٢١٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٠٧ ) أبواب الوضوء ب (٣١) ح (٣).
(٥) المعتبر ( ١ : ١٥٩ ).