______________________________________________________
قال المصنف في المعتبر : ولا يجوز أن يراد بذلك الوجوب ، لما سبق من جواز الاقتصار على المرّة فتعين الاستحباب (١).
وعندي في هذا الجمع نظر ، إذ من المستبعد اقتصار النبي والأئمة عليهمالسلام على المرّة مع استحباب المرّتين.
ونقل ابن إدريس عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في نوادره : واعلم أن الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنين لم يؤجر (٢).
وقال الكليني ـ رحمهالله ـ في الكافي بعد أن أورد رواية عبد الكريم المتقدمة (٣) : هذا دليل على أنّ الوضوء إنما هو مرة مرة ، لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله تعالى أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه ، وإن الذي جاء عنهم أنه قال : الوضوء مرتان إنما هو لمن لم يقنعه مرة فاستزاده فقال : مرتان ثم قال : ومن زاد على مرتين لم يؤجر ، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء (٤).
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : الوضوء مرة مرة ، ومن توضأ مرتين مرتين لم يؤجر ، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع (٥).
ومقتضى كلام المشايخ الثلاثة ـ رضوان الله عليهم ـ أفضلية المرّة الواحدة وهو الظاهر من النصوص ، وعلى هذا فيمكن حمل الأخبار المتضمنة للمرتين (٦) على أنّ المراد بها بيان نهاية الجواز ، ويشهد له صحيحة زرارة وبكير المتقدمة ، عن أبي جعفر عليه
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ١٥٩ ).
(٢) السرائر : (٤٧٣).
(٣) في ص (٢٣٢).
(٤) الكافي ( ٣ : ٢٧ ).
(٥) الفقيه ( ١ : ٢٩ ).
(٦) المتقدمة في ص (٢٣٢).