أو الاستبراء ، وكيفيته : أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا.
______________________________________________________
قوله : والاستبراء ، وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا.
استحباب الاستبراء للرجل المنزل بالاجتهاد مذهب السيد المرتضى (١) ، وابن إدريس (٢) ، وأكثر المتأخرين ، وقال الشيخ في المبسوط والجمل بوجوبه (٣). وليس في النصوص ما يتضمن الاستبراء بعد الإنزال ، وإنما الموجود فيها الأمر بالاستبراء بعد البول ، وربما لاح منها أنّ الغرض من الاستبراء عدم انتقاض الوضوء بالبلل الموجود بعده ، لا أنه واجب في نفسه ، ولا ريب أنّ الوجوب أحوط.
واختلف الأصحاب في كيفيته : فقال الشيخ في المبسوط (٤) باعتبار المسحات التسع التي ذكرها المصنف ، وقال في النهاية : يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ثم يمرّ بإصبعه على القضيب وينتره ثلاث مرات (٥). وهو اختيار المصنف في النافع (٦) ، وقال المرتضى : ويستحب عند البول نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات (٧).
وما ذكره الشيخ في المبسوط أبلغ في الاستظهار ، إلا أنّ الأظهر الاكتفاء بما ذكره المرتضى من نتره من أصله إلى طرفه ثلاث مرات ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ( ٣٢ ، ٤٢ ) ، والمنتهى ( ١ : ٨٥ ).
(٢) السرائر : (٢١).
(٣) المبسوط ( ١ : ٢٩ ) ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦١).
(٤) المبسوط ( ١ : ١٧ ).
(٥) النهاية : (١٠).
(٦) المختصر النافع : (٨).
(٧) نقله عنه في المنتهى ( ١ : ٤٢ ).