أو فقاع
______________________________________________________
قوله : أو فقاع.
قال في القاموس : الفقاع كرمان ، هذا الذي يشرب ، سمّي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد (١). وذكر المرتضى ـ رحمهالله ـ في الانتصار : أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير (٢). وينبغي الرجوع فيه إلى العرف لأنه المحكم في مثله إذا لم يعلم إطلاقه على ما علم حله وطهارته كماء الزبيب الذي لم يتغير عن حقيقته مثلا ، لأن تسمية ما علم حله بذلك لا يقتضي تنجيسه.
وهذا الحكم أعني نزح الجميع للفقاع ذكره الشيخ (٣) ـ رحمهالله ـ ومن تأخر عنه (٤) ، قال في المعتبر : ولم أقف على حديث يدل بنطقه عليه ، ويمكن أن يحتج لذلك بأنّ الفقاع خمر فيكون له حكمه (٥) ، أما الثانية (٦) فظاهرة ، وأما الأولى (٧) فلقول الصادق عليهالسلام في رواية هشام بن الحكم وقد سأله عن الفقاع : « إنه خمر مجهول » (٨) وقول الكاظم عليهالسلام : « هو خمرة استصغرها الناس » (٩). ويتوجه عليه ما سبق من أنّ الإطلاق أعم من الحقيقة.
__________________
(١) القاموس المحيط ( ٣ : ٦٦ ).
(٢) الانتصار : (١٩٩).
(٣) كما في المبسوط ( ١ : ١١ ) ، والنهاية : (٦).
(٤) منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٢١ ) ، وابن زهرة في الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : (٥٥٢) ، وابن إدريس في السرائر : (١٠).
(٥) المعتبر ( ١ : ٥٨ ).
(٦) المراد بالثانية : هي الدعوى الثانية ونتيجة الاحتجاج ، وهي أنّ للفقاع حكم الخمر.
(٧) المراد بالأولى : هي الدعوى الاولى والصغرى في الاحتجاج ، وهي أنّ الفقاع خمر.
(٨) الكافي ( ٣ : ٤٠٧ ـ ١٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٨٢ ـ ٨٢٨ ) ، الإستبصار ( ٤ : ٩٦ ـ ٣٧٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٥ ) أبواب النجاسات ب (٣٨) ح (٥).
(٩) الكافي ( ٦ : ٤٢٣ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ٩ : ١٢٥ ـ ٥٤٠ ) ، الإستبصار ( ٤ : ٩٥ ـ ٣٦٩ ) ، الوسائل ( ١٧ : ٢٩٢ ) أبواب الأشربة المحرمة ب (٢٨) ح (١). في جميع المصادر : هي خميرة.