ويجوز منكوسا ،
______________________________________________________
وعلى هذا فهل يعتبر إدخال الكعبين في المسح ، قيل : نعم (١) ، لما تقدم في المرفقين. وقيل : لا (٢) ، لحديث الأخوين (٣) ، ولما تقدم من عدم وجوب استبطان الشراكين ، وهو خيرة المعتبر (٤) ، ولا بأس به. ومع ذلك فالأولى إيصال المسح الى نفس المفصل ومسحه أيضا.
واعلم أنّ المصنف في المعتبر ، والعلامة في التذكرة ، نقلا إجماع فقهاء أهل البيت عليهمالسلام على أنه يكفي في مسح الرجلين مسمّاه ، ولو بإصبع واحدة (٥) ، واستدلا عليه بصحيحة زرارة المتقدمة (٦) ، ولو لا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلها ، لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام حيث قال فيها ، فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا قال : « لا الا بكفه » (٧) فإنّ المقيّد يحكّم على المطلق ، ومع ذلك فالاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه ، لصحة الخبر وصراحته ، وإجمال ما ينافيه.
قوله : ويجوز منكوسا.
هذا هو الأقوى لصحيحة حماد بن عثمان المتقدمة في مسح الرأس (٨) ، وصحيحة أخرى له عنه عليهالسلام أنه قال : « لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا » (٩) وهو
__________________
(١) كما في التحرير ( ١ : ١٠ ).
(٢) كما في الوسيلة : (٥٠).
(٣) المتقدم في ص (٢١٧).
(٤) المعتبر ( ١ : ١٥٢ ).
(٥) المعتبر ( ١ : ١٥٠ ) ، التذكرة ( ١ : ١٨ ).
(٦) في ص (٢١٨).
(٧) المتقدمة في ص (٢١٧).
(٨) في ص (٢١٤).
(٩) التهذيب ( ١ : ٨٣ ـ ٢١٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٦ ) أبواب الوضوء ب (٢٠) ح (٢).