والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر. وما استعمل في الحدث الأكبر طاهر. وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد ، والأحوط المنع.
______________________________________________________
وقد نقل المصنف في المعتبر ، والعلامة في المنتهى الإجماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا (١). فتنحصر فائدة الخلاف في جواز إزالة النجاسة به ثانيا ، والأصح الجواز ، تمسكا بالعموم ، وصدق الامتثال باستعماله.
قوله : والمستعمل في الوضوء طاهر مطهّر.
هذا الحكم إجماعي عندنا ، وخالف فيه أبو حنيفة ـ عليه ما يستحق ـ فحكم بأنه نجس نجاسة مغلظة حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من درهم منع أداء الصلاة (٢) ـ وهو على إطلاقه باطل ، نعم ـ (٣) وربما كان حقا بالنسبة إليه.
قوله : وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ، وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد ، والأحوط المنع.
اختلف الأصحاب في الماء القليل المستعمل في الطهارة الكبرى بعد اتفاقهم على طهارته ، فقال الشيخان (٤) وابنا بابويه (٥) ـ رحمهمالله ـ إنه غير رافع للحدث ، واحتاط به المصنف. وذهب المرتضى (٦) وابن إدريس (٧) ـ رحمهما الله ـ وأكثر
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٩٠ ) ، المنتهى ( ١ : ٢٤ ).
(٢) قال ابن قدامة في المغني ( ١ : ٤٨ ) : قال أبو يوسف هو نجس وهو رواية عن أبي حنيفة. ولم أعثر على من نسب اليه هذا القول سواه. وقال الشيخ في الخلاف ( ١ : ٤٦ ) وقال أبو يوسف الماء المستعمل نجس وكان يحكيه عن أبي حنيفة وأصحابه يدفعونه عنه.
(٣) ما بين القوسين من « ح ».
(٤) المفيد في المقنعة : (٩) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١١ ).
(٥) كما في الفقيه ( ١ : ١٠ ) ، ونقله عن ابني بابويه في المختلف : (١٢).
(٦) جمل العلم : (٤٩) ، والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٧٩).
(٧) السرائر : (٣٢).