______________________________________________________
عليه الإجماع.
وحكى الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى عن المصنف في المعتبر أنه قال : ليس في ماء الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو (١). وتبعه في ذلك المحقق الشيخ علي في شرح القواعد (٢). وقال جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان : وفي المعتبر هو عفو (٣).
ولم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذكور ، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة فإنه قال : وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين ، وقال علم الهدى في المصباح : لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة ، ويدل على الطهارة ما رواه الأحول (٤). ونقل الروايتين المتقدمتين (٥).
واعلم أنّ إطلاق العفو عن ماء الاستنجاء يقتضي جواز مباشرته مطلقا ، وعدم وجوب إزالته عن الثوب والبدن للصلاة وغيرها ، وهذا معنى الطاهر بعينه فلا يستقيم ما نقله المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ في حواشي الكتاب عن المصنف في المعتبر أنه اختار كونه نجسا معفوا عنه. بل ولا جعل القول بالعفو عنه مقابلا للقول بطهارته.
والظاهر : أنّ مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية كما يفهم من كلام شيخنا الشهيد في الذكرى حيث قال بعد نقل القول بالطهارة والعفو : وتظهر الفائدة في استعماله (٦).
__________________
(١) الذكرى : (٩).
(٢) جامع المقاصد ( ١ : ١١ ).
(٣) روض الجنان : (١٦٠).
(٤) المعتبر ( ١ : ٩١ ). لكنه قال بعد نقل الروايتين : ولأن التفصي منه عسر فشرع العفو رفعا للعسر. وهو يفيد العفو ، ولعل هذه العبارة كانت ساقطة من نسخته رحمهالله كما يستفاد ذلك من كلامه.
(٥) في ص (١٢٣).
(٦) الذكرى : (٩).