______________________________________________________
وحسنة الأحول ـ وهو محمد بن النعمان ـ : قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخرج من الخلاء فأستنجي في الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، قال : « لا بأس به » (١).
وشرط المصنف وغيره (٢) في الحكم بطهارته عدم تغيره بالنجاسة ، وعدم وقوعه على نجاسة خارجة عن محله. واشتراطهما ظاهر.
واشترط بعض الأصحاب زيادة على ذلك أن لا يخالط نجاسة الحدثين نجاسة أخرى ، وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة ، لأنها كالنجاسة الخارجة ينجس بها الماء بعد مفارقة المحل. (٣) واشتراطهما أحوط وإن كان للتوقف فيه مجال ، لإطلاق النص.
واعتبر شيخنا الشهيد في الذكرى عدم زيادة وزنه (٤). وتقدمه في ذلك العلامة في النهاية ، فجعل زيادة الوزن في مطلق الغسالة كالتغير (٥). وهو بعيد جدا.
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين المخرجين ، ولا بين الطبيعي وغيره ، ولا بين المتعدي وغيره إلاّ أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء.
وهل هو طاهر أم معفو عنه؟ الأظهر : الأول ، لأنه المستفاد من الأخبار (٦) ، ونقل
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٣ ـ ٥ ) ، الفقيه ( ١ : ٤١ ـ ١٦٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٨٥ ـ ٢٢٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٠ ) أبواب الماء المضاف ب (١٣) ح (١) ، بتفاوت يسير.
(٢) منهم العلامة في القواعد ( ١ : ٥ ) ، والتذكرة ( ١ : ٥ ) ، وتحرير الأحكام ( ١ : ٥ ).
(٣) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ١١ ).
(٤) الذكرى : (٩).
(٥) نهاية الأحكام ( ١ : ٢٤٤ ).
(٦) الوسائل ( ١ : ١٦٠ ) أبواب الماء المطلق ب (١٣).