______________________________________________________
اعتبارية لا ينبغي المشاحة فيها. وغاية ما يستفاد من ملاحظة استعمالاتهم (١) أنّ المناسبة المعتبرة بين مسائل المقصد والفصل والمطلب ينبغي أن تكون أتم مما يعتبر بين مسائل الكتاب.
والطهارة لغة : النظافة والنزاهة ، قال الله تعالى ( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (٢).
ذكر المفسرون : أن الطهارة هنا تأكيد للمعنى المستفاد من ذهاب الرجس ، ومبالغة في زوال أثره بالكلية (٣). والرجس في الآية مستعار للذنوب ، كما أنّ الطهارة مستعارة للعصمة منها.
وقد استعملها الشارع في معنى آخر مناسب للمعنى اللغوي مناسبة السبب للمسبب ، وصارت حقيقة عند الفقهاء ، ولا يبعد كونه كذلك عند الشارع أيضا على تفصيل ذكرناه في محله.
واختلف الأصحاب في المعنى المنقول إليه لفظ الطهارة عندهم ، فمنهم من أطلقها على المبيح للعبادة من الأقسام الثلاثة ، دون إزالة الخبث ، لأنه أمر عدمي ، والطهارة من الأمور الوجودية (٤). ومنهم من أطلقها على إزالة الخبث أيضا. وربما ظهر من كلام بعض المتقدمين إطلاقها على مطلق الوضوء والغسل والتيمم ، سواء كانت مبيحة أم لا (٥). والأكثرون على الأول.
__________________
(١) في « س » : اصطلاحهم.
(٢) الأحزاب : (٣٣).
(٣) لاحظ تفسير غرائب القرآن ( هامش جامع البيان للطبري ) ( ٢٢ : ١٠ ) ، وتفسير أبي السعود ( ٧ : ١٠٣ ).
(٤) منهم المحقق في الشرائع ( ١ : ١ ) ، والعلامة في التحرير : (٤) والشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ٢ ).
(٥) كما في السرائر : (٦).