فإذا أسلم وجب وصحّ منه. ولو اغتسل ثم ارتدّ ثم عاد لم يبطل غسله.
وأما الحكم :
فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم ، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها ،
______________________________________________________
وغيره. وزعم أبو حنيفة أنّ الكافر غير مخاطب بشيء من الفروع (١). ولا ريب في بطلانه.
وأما عدم الصحة فثابت بإجماعنا ، بل ادعى جدّي ـ قدسسره ـ الإجماع على اشتراط الإيمان أيضا (٢) ، وفي النصوص دلالة عليه (٣) ، فالقول به متعين.
قوله : فإذا أسلم وجب عليه وصحّ منه.
قيل ، قوله : وجب ، مستدرك ، لسبق ذكره. قلنا : فائدته رفع توهم سقوطه بالإسلام كما يسقط قضاء الصلاة. وينبغي أن يقيد الوجوب بوجوب غاية مشروطة به بناء على أنّ وجوب غسل الجنابة لغيره ، كما يقول به المصنف.
قوله : ولو اغتسل ثم ارتدّ ثم عاد لم يبطل غسله.
هذا مما (٤) لا خلاف فيه بين العلماء ، ولا يخفى أنه لو قال : ولو اغتسل ثم ارتد لم يبطل غسله ، لكان أخصر وأظهر.
قوله : وأما الحكم ، فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم ، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها.
العزائم لغة : الفرائض ، كما نص عليه في القاموس (٥). والمراد بها هنا السور التي
__________________
(١) نقله عنه في المغني والشرح الكبير ( ١ : ٢٣٩ ).
(٢) كما في روض الجنان : (٣٥٦).
(٣) الوسائل ( ١ : ٩٠ ) أبواب مقدمة العبادات ب (٢٩).
(٤) في « م » : إجماعي.
(٥) القاموس المحيط ( ٤ : ١٥١ ) ( عزم ).