______________________________________________________
فيها السجدات الواجبة وهي : سجدة لقمان (١) ، وحم السجدة (٢) ، والنجم (٣) ، واقرأ باسم ربك (٤) ، سميت بذلك باعتبار إيجاب الله تعالى السجود عند قراءة ما يوجبه منها.
والحكم بتحريم قراءة هذه السور وأبعاضها على الجنب هو المعروف من مذهب الأصحاب. قال المصنف في المعتبر : ورواه البزنطي في جامعه عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥).
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار روايتان : روى إحداهما زرارة ومحمد ابن مسلم في الموثق ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت : الحائض والجنب يقرآن شيئا؟ قال : « نعم ما شاء إلا السجدة » (٦).
والأخرى رواها محمد بن مسلم أيضا : قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة » (٧).
وليس في هاتين الروايتين مع قصور سندهما دلالة على تحريم قراءة ما عدا نفس السجدة إلا أنّ الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها ، ونقلوا عليه الإجماع (٨) ، ولعله
__________________
(١) السجدة : (١٥) ، والمراد بسجدة لقمان : سورة الم سجدة التي تلي سورة لقمان بلا فصل.
(٢) فصلت : (٣٧).
(٣) النجم : (٦٢).
(٤) العلق : (١٩).
(٥) المعتبر ( ١ : ١٨٧ ).
(٦) التهذيب ( ١ : ٢٦ ـ ٦٧ ) ، الاستبصار ( ١ : ١١٥ ـ ٣٨٤ ) ، علل الشرائع : ( ٢٨٨ ـ ١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٢٠ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٧) ح (٦).
(٧) التهذيب ( ١ : ٣٧١ ـ ١١٣٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٤ ) أبواب الجنابة ب (١٩) ح (٧).
(٨) منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ٨٦ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (٢٣) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (٤٩) ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ( ١ : ١٣٤ ).