وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت ، والمروي أربعون أو خمسون ،
______________________________________________________
فالجميع كذلك ، وأما التفصيل فلا وجه له.
قوله : وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت ، والمروي أربعون أو خمسون.
المراد بالعذرة : فضلة الإنسان ، وبالذوبان : تفرق أجزائها في الماء وشيوعها فيه. والقول بوجوب الخمسين في وقوع العذرة مع الذوبان للثلاثة (١) وأتباعهم (٢) ، ولم أقف له على شاهد. والرواية التي أشار إليها المصنف هي رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العذرة تقع في البئر قال : « ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا » (٣).
قال في المختلف : ويمكن أن يقال : إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر ، لأنه مع الأقل غير متيقن للبراءة ، وإنما يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر (٤).
قلت : هذا غير مستقيم ، فإن التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عدم وجوب الزائد عينا وإلا لم يكن للتخيير معنى ، فيجب أن يحصل يقين بالبراءة بالأقل ويكون الزائد مستحبا.
واعلم : أنّ في هذه المسألة إشكالا ، لضعف دليلها بعبد الله بن بحر ، واشتراك أبي بصير ، مع أنه معارض بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، إنه
__________________
(١) السيد كما نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٦٥ ) ، والمفيد في المقنعة : (٩) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٢ ) ، والنهاية : (٧).
(٢) منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٢٢ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في المراسم : (٣٥).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤١ ـ ١١٦ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤٠ ) أبواب الماء المطلق ب (٢٠) ح (١) ، بتفاوت يسير.
(٤) المختلف : (٨).