ولا قيء ولا نخامة ، ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ، ولا مس ذكر ولا قبل ولا دبر ،
______________________________________________________
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن القيء والرعاف والمدّة أينقض الوضوء أم لا؟ قال : « لا ينقض شيئا » (١).
ورد المصنف ـ رحمهالله ـ بقوله : ولو خرج من السبيلين ، على الشافعي (٢) وأبي حنيفة (٣) حيث أوجبا الوضوء بالدم الخارج من السبيلين. ولا ريب في بطلانه.
قوله : ولا قيء ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر.
الحكم بعدم وجوب الوضوء بهذه الأمور المذكورة مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق حسنة زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القيء هل ينقض الوضوء؟ قال : « لا » (٤).
وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : آخذ من أظفاري أو من شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل؟ قال : « ليس عليك غسل » قلت : فأتوضأ؟ قال : « ليس عليك وضوء » (٥).
قوله : ولا مسّ ذكر ولا قبل ولا دبر.
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ونقل عن أبي جعفر ابن بابويه ـ رحمهالله ـ أنّ
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٦ ـ ٣٤ ) ، الاستبصار ( ١ : ٨٤ ـ ٢٦٦ ) ، العيون ( ٢ : ٢١ ـ ٤٦ ) ، الوسائل ( ١ : ١٨٥ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٦) ح (٦).
(٢) الام ( ١ : ١٧ ).
(٣) نقله عنه في بداية المجتهد ( ١ : ٣٤ ).
(٤) الكافي ( ٣ : ٣٦ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣ ـ ٢٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٨٣ ـ ٢٥٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٨٥ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٦) ح (٣).
(٥) التهذيب ( ١ : ٣٤٦ ـ ١٠١٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٩٥ ـ ٣٠٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٠٣ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٤) ح (٣).