وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه ،
______________________________________________________
وعلى المشهور فالظاهر أنّ المعتبر في كثرة الدم وقلته بالنسبة إليه نفسه.
وقال القطب الراوندي : إن الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة والنزارة ، فربما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في أخرى (١). وهو الذي نقله القطب الرازي ـ رحمهالله ـ عن العلامة (٢) ـ رحمهالله ـ وهو اعتبار حسن إلا أنّ النص لا يساعد عليه.
قوله : وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه.
هذا مذهب الثلاثة (٣) وأتباعهم (٤).
استدل عليه الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب برواية سماعة ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين » (٥) ورواية القاسم ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه » (٦).
وهما قاصرتان متنا وسندا ، مع أنه قد روى في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم
__________________
(١) نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان : (١٥٠).
(٢) ذكر ذلك الشهيد في الروض : (١٥٠).
(٣) السيد كما نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٦٦ ) ، والمفيد في المقنعة : (٩) ، والشيخ في التهذيب ( ١ : ٢٣٦ ) ، والمبسوط ( ١ : ١١ ) ، والنهاية : (٦).
(٤) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في المراسم : (٣٥).
(٥) التهذيب ( ١ : ٢٣٦ ـ ٦٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٦ ـ ٩٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٥ ) أبواب الماء المطلق ب (١٧) ح (٤).
(٦) التهذيب ( ١ : ٢٣٥ ـ ٨٦٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٦ ـ ٩٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٤ ) أبواب الماء المطلق ب (١٧) ح (٣).