إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدّر ، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها.
______________________________________________________
والأحوط التضاعف مطلقا ، لأن الأصل عدم تداخل المسببات عند اختلاف الأسباب ، ولأن كثرة الواقع تزيد مقدار النجاسة فيزيد شيوعها في الماء فيناسبه زيادة النزح. وإن كان القول بالتداخل مطلقا ليس بذلك البعيد ، لأن نزح القدر المشترك بين الأمرين والأكثر منهما مقتض لامتثال الأمرين معا ، فيحصل الإجزاء ، على حد ما يقال في تداخل الأغسال والغسلات المعتبرة في التطهير ، وقد عرفت أنّ علل الشرع معرفات للأحكام فلا يضر تعددها على معلول واحد.
وكيف كان فيجب القطع بالتداخل فيما إذا كانت النجاسة المتعددة مما يصدق اسمها على القليل والكثير كالخمر والبول ونحوهما ، ولو كان الحكم في ذلك مختلفا بالقلة والكثرة كالدم وحصلت الكثرة بالدفعة الثانية مثلا وجب له منزوح الأكثر خاصة.
ولا يخفى أنّ موضع الخلاف ما لا يوجب نزح الجميع من النجاسات أما فيها فلا ريب في التداخل ، لما بيناه فيما سبق من عدم وجوب ما زاد على نزح الجميع (١). وفي الاكتفاء بتراوح اليوم الواحد مع تعذره وجهان.
قوله : إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر ، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها.
لا ريب في عدم زيادة حكم الأبعاض عن الجملة ، وإنما الكلام في وجوب منزوح الجملة للبعض ، فقيل بالوجوب (٢) ، لتوقف القطع بيقين البراءة عليه. واحتمل المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ إلحاقه بغير المنصوص ، لعدم تناول اسم الجملة له (٣). وهو إنما يتم إذا كان منزوح غير المنصوص أقل من منزوح الجملة ، إذ لا يعقل زيادة حكم الجزء
__________________
(١) تقدم في ص (٩٦).
(٢) كما في الذكرى : (١٠) فإنه قال : أبعاض المقدّر كالمقدّر.
(٣) جامع المقاصد ( ١ : ١٣ ).