أو مات فيها بعير.
______________________________________________________
الأخيرين ، لكن هذا التعلق (١) ضعيف ، فالأصل أن حكمه حكم بقية الدماء ، عملا بالأحاديث المطلقة (٢).
وما ذكره من ضعف التعليل بهذا التوجيه حسن ، وتسويته بين هذه الدماء وبين غيرها متجه ، إلاّ أنّ في ثبوت ما ذكره من ورود الأحاديث المطلقة لحكم الدماء نظرا ، وسيجيء تمام تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله : أو مات فيها بعير.
قيل : هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. وينبغي الرجوع فيه إلى العرف ، لأنه المحكم في مثله.
والحكم بنزح الجميع في موت البعير مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه روايات كثيرة :
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح » (٣).
والأظهر إلحاق الثور والبقرة به ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « وإن مات فيها ثور أو نحوه ، أو صب فيها خمر ينزح الماء كله » (٤).
ونقل عن ابن إدريس ـ رحمهالله ـ أنه اكتفى في الثور بكرّ (٥) ، وعن الشيخين (٦)
__________________
(١) في « ح » : التعليل.
(٢) المعتبر ( ١ : ٥٩ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ٦ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٠ ـ ٦٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٦). مع اختلاف يسير.
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣١ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (١). بتفاوت يسير.
(٥) السرائر : (١٠).
(٦) المفيد في المقنعة : (٩) والشيخ في المبسوط ( ١ : ١١ ) ، والنهاية : (٦).