فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة ،
______________________________________________________
وتحقيق ذلك : أنّه إذا وقع في الحد ترديد وتقسيم فإن أريد به أنّ حد هذا الشيء إما هذا المفهوم أو هذا المفهوم (١) فهو معيب عندهم ، وإن أريد به أنّ حد هذا الشيء هو هذا المفهوم ، لكن ما يصدق عليه هذا الحد قسمان أو أكثر ، وأشير إلى ذلك في ضمن التحديد ، فهو مقبول عندهم.
والحاصل : أنّ الحد في الحقيقة هو مفهوم أحدها ولا ترديد فيه.
ومنها : أنّ الطهارة جنس لكل واحد من الأنواع الثلاثة ، فتعريفها بها تعريف للجنس بالنوع ، وهو دور.
وجوابه ـ بعد تسليم الجنسية ـ أنّ التعريف لا يعتبر فيه أخذ الجنس إلاّ إذا أريد به التحديد ، أما مطلق التعريف الشامل للرسم فلا ، وحينئذ فيمكن رسم النوع على وجه لا يتوقف على الجنس ، فينتفي الدور.
ومنها : أنه إن أراد بكل من الثلاثة موضوعه الشرعي أغنى عن قيد التأثير ، لأنه لا يكون إلاّ مؤثرا ، وإن أراد اللغوي استعمل المجاز الشرعي.
وجوابه : اختيار الشق الأول ومنع الحصر. وفي المقام أبحاث قليلة الفائدة بالنظر إلى ما هو المقصود من هذا التعليق.
قوله : فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة.
إنما قيّد الصلاة بالواجبة ، لعدم وجوب الوضوء للنافلة وإن كان شرطا فيها ، إذ لا يتصور وجوب الشرط لمشروط غير واجب ، ولأنه يجوز تركه لا إلى بدل ، ولا شيء من الواجب كذلك.
وقد توهم بعض من لا تحقيق له وجوب الوضوء للنافلة ، لتوجه الذم إلى تاركه إذا أتى
__________________
(١) كذا في الأصل ، والأنسب : أمّا هذا المفهوم أو ذاك.