وسنن الوضوء هي وضع الإناء على اليمين ،
______________________________________________________
كان القول بالبناء لا يخلو من قرب عملا بمقتضى الرواية (١) المعتبرة السند ، المؤيدة بعمل الأصحاب ، المعتضدة بالأصل والعمومات والروايات الدالة على البناء مع سبق الحدث في الطهارة الترابية وغيرها كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
واعلم : أنّ موضع الخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ الحدث في الأثناء ، أما لو كان مستمرا فقد صرح المصنف في المعتبر (٢) ، والعلامة في المنتهى (٣) بأنه كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة ، والعفو عما يقع من ذلك في الأثناء ، لمكان الضرورة. ولا ريب في ذلك.
قوله : وسنن الوضوء : وضع الإناء على اليمين.
هذا إذا كان الإناء مما يمكن الاغتراف منه باليد ، وإلاّ وضع على اليسار ليصب منه في اليمين للغسل بها ، أو للإدارة إلى اليسار ، وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر (٤) بأن ذلك أمكن في الاستعمال ، وهو نوع من التدبير ، وبما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنه قال : « إنّ الله تعالى يحب التيامن في كل شيء » (٥).
وهو حسن وإن كان المروي في صحيحة زرارة خلاف ذلك ، فإنه قال : إنّ أبا جعفر عليهالسلام حكى وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فدعا بقعب فيه شيء من ماء ، ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفّه اليمنى ، ثم قال : هذا إذا
__________________
(١) المتقدمة في ص (٢٤٣).
(٢) المعتبر ( ١ : ١٦٣ ).
(٣) المنتهى ( ١ : ٧٤ ).
(٤) المعتبر ( ١ : ١٦٤ ).
(٥) عوالي اللآلي ( ٢ : ٢٠٠ ـ ١٠١ ) ، مسند أحمد ( ٦ : ٩٤ ، ١٣٠ ، ٢٠٢ ) ، سنن النسائي ( ١ : ٧٨ ).