وأما ما يتعلق به فأشياء :
الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن. يكره حمل المصحف ولمس هامشه. ولو تطهّرت لم يرتفع حدثها.
______________________________________________________
فإنه يختصّ بالعصر ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله : وأما ما يتعلق به فأشياء ، الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن.
أما تحريم الصلاة والطواف فموضع وفاق بين العلماء. وأما تحريم المسّ ، فمذهب الأكثر ، بل قيل : إنّه إجماع (١). وقال ابن الجنيد : إنه مكروه (٢) ، ولعله يريد بالكراهة الحرمة. والكلام فيه كما في الجنب.
قوله : ويكره حمل المصحف ولمس هامشه.
لورود النهي عنهما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (٣). ويلوح من كلام المرتضى ـ رحمهالله ـ التحريم (٤) ، وهو ضعيف.
قوله : ولو تطهرت لم يرتفع حدثها.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المعتبر (٥) ، واستدل عليه بأنّ الطهارة ضدّ الحيض فلا تتحقق مع وجوده ، وبقوله عليهالسلام في حسنة ابن مسلم ، وقد سأله عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر الله : « أما الطهر فلا ، ولكن تتوضأ وقت
__________________
(١) كما في منتهى المطلب ( ١ : ١١٠ ).
(٢) نقله عنه في المختلف : (٣٦).
(٣) التهذيب ( ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٣ ـ ٣٧٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٦٩ ) أبواب الوضوء ب (١٢) ح (٣).
(٤) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٢٣٤ ).
(٥) المعتبر ( ١ : ٢٢١ ).