والابتداء من المرفق. ولو غسل منكوسا لم يجزئ. ويجب البداءة باليمين.
______________________________________________________
أنّ الحق عدم دخول الغاية في المغيا مطلقا كما حقق في محله.
ولقد أجاد الشيخ الإمام أبو علي الطبرسي ـ رحمهالله ـ في تفسيره جوامع الجامع حيث قال : لا دليل في الآية على دخول المرافق في الوضوء الا أنّ أكثر الفقهاء ذهبوا الى وجوب غسلها ، وهو مذهب أهل البيت عليهمالسلام. ومن هنا ذهب العلامة في المنتهى (١) وجمع من المتأخرين (٢) الى أنّ غسلهما غير واجب بالأصالة ، وإنما هو من باب المقدمة ، ولا بأس به ، لأنه المتيقن.
قوله : والابتداء من المرفق ، ولو غسل منكوسا لم يجزئه.
خالف في ذلك المرتضى (٣) وابن إدريس (٤) فجوّزا النكس هنا أيضا على كراهة ، تمسكا بإطلاق قوله تعالى ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) (٥).
( وقد نصّ المرتضى (٦) ـ رحمهالله ـ وغيره (٧) على أنّ « الى » في الآية بمعنى « مع » لأنها تجيء في اللغة لهذا المعنى فيجب تنزيلها على ذلك توفيقا بين الآية والأخبار المتضمنة لوصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٨) ، ويحتمل كونها للانتهاء ويكون التحديد للمغسول لا للغسل ) (٩) ، وأما جعلها لانتهاء الغسل فباطل (١٠) ، لإجماع
__________________
(١) منتهى المطلب ( ١ : ٥٨ ).
(٢) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية ( ١ : ٧٥ ).
(٣) كما في الانتصار : (١٦).
(٤) السرائر : (١٧).
(٥) المائدة : (٦).
(٦) كما في الانتصار : (١٧).
(٧) منهم المحقق في المعتبر ( ١ : ١٤٣ ) ، والشهيد في الذكرى : (٨٥).
(٨) الوسائل ( ١ : ٢٧٢ ) أبواب الوضوء ب (١٥).
(٩) بدل ما بين القوسين في « م » : إما لما ذكره المرتضى من ان « الى » بمعنى حينئذ ، أو لأن التحديد للمغسول لا للغسل.
(١٠) ليست في « ق ».