أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.
______________________________________________________
قوله : أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.
هذا هو الطريق الثاني لمعرفة الكر ، وهو اعتباره بالمساحة ، وما اختاره المصنف فيه هنا أشهر الأقوال في المسألة.
ومستنده رواية أبي بصير : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال : « إذا كان الماء قدر ثلاثة أشبار ونصف في مثله ، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء » (١) وهي ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى فإنه مجهول (٢) ، وعثمان بن عيسى فإنه واقفي (٣) ، وأبي بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف (٤) ، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر ، فإنه قال : عثمان بن عيسى واقفي فروايته ساقطة ولا تصغ إلى من يدعي الإجماع في محل الخلاف (٥).
والثاني : وهو قول القميين (٦) ، واختاره العلامة في المختلف (٧) ، وجدي ـ قدسسره ـ في الروضة (٨) ، وشيخنا ـ سلمه الله تعالى (٩) ـ : اعتبار الأشبار الثلاثة في الأبعاد
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٣ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٢ ـ ١١٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠ ـ ١٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٠) ح (٦). إلا أن فيها : « في الأرض » بدل « من الأرض ».
(٢) لم ينص عليه الأصحاب بتوثيق ولا تضعيف راجع رجال الطوسي : (٤٤٤) ، ومعجم رجال الحديث ( ٢ : ٣٢٣ ).
(٣) راجع رجال النجاشي : ( ٣٠٠ ـ ٨١٧ ) ، ورجال الطوسي : (٣٥٥). قال النجاشي : كان شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليهالسلام.
(٤) راجع هداية المحدثين : (٢٧٢).
(٥) المعتبر ( ١ : ٤٦ ).
(٦) منهم الصدوق في المقنع : (١٠) ، والفقيه ( ١ : ٦ ) ، وحكاه عن القميين في المختلف : (٩).
(٧) المختلف : (٤).
(٨) الروضة البهية ( ١ : ٣٣ ).
(٩) كما في مجمع الفائدة ( ١ : ٢٥٩ ).