ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما. وإن لم يجد غير مائهما تيمّم.
______________________________________________________
بالتحريم حصول الإثم بذلك ، بل نعني عدم الاعتداد به في رفع الحدث (١).
والمراد بالإطلاق هنا شمول حالتي الاختيار والاضطرار مقابل القيد الذي بعده ، فإنّ الماء النجس لا يصح الطهارة به إجماعا ، بل ينتقل معه إلى التيمم كما حكاه في النهاية. ويحتمل أن يريد بالإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين الطهارة الحقيقية والمجازية ليشمل إزالة النجاسة.
قوله : ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما ، وإن لم يجد غير مائهما تيمم.
هذا مذهب الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره قال : « يهريقهما ويتيمم » (٢) وهي ضعيفة السند بجماعة من الفطحية (٣).
واحتج عليه في المختلف أيضا : بأن اجتناب النجس واجب قطعا ، وهو لا يتم إلا باجتنابهما معا ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (٤).
وفيه نظر : فإن اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلاّ مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه ، واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا لم يحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه
__________________
(١) نهاية الأحكام ( ١ : ٢٤٦ )
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٤٨ ـ ٧١٢ ) ، ( ٤٠٧ ـ ١٢٨١ ) ، الوسائل ( ١ : ١١٦ ) أبواب الماء المطلق ب (٨) ح (١٤) ، بتفاوت يسير.
(٣) وهم ابن فضال ، وعمرو بن سعيد ، ومصدق بن صدقة ، وعمار الساباطي.
(٤) المختلف : (١٦).