وكذا لو كان عليه أغسال ، وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو نوى غيره لم يجز عنه ، وليس بشيء.
______________________________________________________
ولو نوى رفع حدث معين فقد قطع أكثر الأصحاب بارتفاع الجميع ، لوجوب حصول المنوي ، وهو لا يحصل الا برفع الجميع. وفيه إشكال ، لاتحاد معنى الحدث وعدم القصد الى رفعه. ويقوى الإشكال مع قصد النفي عن غير المنوي ، ويتوجه البطلان هنا للتناقض. ويمكن أن يقال بالصحة وإن وقع الخطأ في النية لصدق الامتثال بذلك ، وهو حسن (١).
قوله : وكذا لو كان عليه أغسال ، وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو نوى غيره لم يجز عنه ، وليس بشيء.
إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا فإما أن يكون كلها واجبة ، أو مستحبة ، أو يجتمع الأمران.
الأول : أن يكون كلها واجبة ، والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة كما ذكره المصنف ، وكذا مع ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا. ولو عيّن أحد الأحداث فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل : إنه متفق عليه (٢) ، وإن كان غيره ففيه قولان : أظهرهما أنه كالأول ، والفرق بينهما بالقوة والضعف ضعيف جدا. نعم قد يتوجه إلى صورتي التعيين الإشكال المتقدم في تعيين الحدث الأصغر.
ويدل على التداخل مضافا الى صدق الامتثال بالفعل الواحد ما رواه الكليني ـ رضوان الله عليه ـ في الحسن عن زرارة ، قال : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والجمعة ، وعرفة ، والنحر ، والحلق ، والذبح ، والزيارة ، وإذا
__________________
(١) ليست في « م » و « س ».
(٢) كما في السرائر : (٢٣) ، والخلاف ( ١ : ٦٧ ).