ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.
الفرض الثالث : غسل اليدين ، والواجب غسل الذراعين والمرفقين ،
______________________________________________________
العلامة ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه (١) ، نظرا الى أنّ المواجهة لما لم يكن بالشعر الخفيف لم ينتقل اليه الحكم ، وهو احتجاج ضعيف ، فإنه إن تم فإنما يقتضي وجوب غسل ما لا شعر فيه من الوجه ، وليس النزاع فيه ، وعلى هذا فيرتفع الخلاف.
قوله : ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.
هذا الحكم ثابت بإجماعنا. وردّ به على الشافعي حيث أوجب تخليلها مطلقا ، لأنّ المرأة من شأنها أن لا يكون لها لحية ، فكان وجهها في الحقيقة نفس البشرة (٢). وفساده ظاهر.
قوله : الفرض الثالث غسل اليدين ، والواجب غسل الذراعين والمرفقين.
المرفق كمنبر ومجلس : مفصل (٣) الذراع والعضد ، ذكره في القاموس (٤). وقد قطع الأصحاب بوجوب غسل المرفقين إما لأن « الى » في قوله تعالى ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) (٥) بمعنى « مع » كما ذكره المرتضى ـ رحمهالله ـ (٦) وجماعة (٧) ، أو لأن الغاية إذا لم تتميز يجب دخولها في المغيّا.
ويرد على الأول أنه مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة ، وهي منتفية هنا. وعلى الثاني
__________________
(١) كما في المختلف (٢٢) ، وقواعد الأحكام ( ١ : ١٠ ) ، والتذكرة ( ١ : ١٦ ).
(٢) السراج الوهاج : (١٦).
(٣) في « ق » موصل.
(٤) القاموس ( ٣ : ٢٤٤ ).
(٥) المائدة : (٦).
(٦) كما في الانتصار : (١٨).
(٧) منهم الشيخ في الخلاف ( ١ : ١١ ) ، والعلامة في التذكرة ( ١ : ١٦ ) ، والشهيد في الذكرى : (٨٥).