الخامسة : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل البشرة وجب ، وإلا أجزأه المسح عليها ، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا.
______________________________________________________
عادة ، فلو وجب إزالته لبينه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولما لم يبينه دلّ على عدم الوجوب (١). وهو ضعيف.
قال في الذكرى : ولو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب ، لأنه صار ظاهرا (٢). وهو غير جيد على إطلاقه ، لأن الثقب إذا كان ضيقا لم يعدّ باطنه من الظواهر قطعا.
وأما استحباب التحريك مع السعة ، فاستدل عليه بأنّ فيه استظهارا للعبادة (٣). ولا بأس به.
قوله : الخامسة ، من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب ، وإلا أجزأه المسح عليها ، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا.
الضمير في وجب يعود إلى أحد الأمرين ، والاكتفاء بأحدهما إنما يتم إذا كانت الجبيرة في محل الغسل وكان ما تحتها طاهرا ، أو أمكن إيصال الماء إليه على وجه التطهير ، وإلا تعين النزع مع الإمكان.
واكتفى بالمسح على ظاهرها مع التعذر إن كانت طاهرة ، وإلاّ وضع عليها شيئا طاهرا ومسح عليه ، هذا كله مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وقد ورد بذلك روايات ، منها : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ٥٩ ).
(٢) الذكرى : (٨٥).
(٣) الذكرى : (٨٥).