______________________________________________________
عليها إذا توضّأ؟ فقال : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها » قال : وسألته عن الجرح كيف نصنع به في غسله؟ فقال : « اغسل ما حوله » (١).
ولو لا الإجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الكسير يكون عليه الجبائر ، أو يكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال : « يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ، ولا يعبث بجراحته » (٢).
ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال : « يغسل ما حوله » (٣).
وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة ، أما فيها فالمسح عليها أحوط.
واعلم : أن في كلام الأصحاب في هذه المسألة إجمالا ، فإنهم صرحوا هنا بإلحاق القرح والجرح بالجبيرة ، سواء كان عليهما خرقة أم لا. ونص جماعة منهم على أنه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو ، أو شاملة للجميع. وفي التيمم جعلوا من أسبابه
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٣٣ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٧ ـ ٢٣٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٢٦ ) أبواب الوضوء ب (٣٩) ح (٢).
(٢) التهذيب ( ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٧ ـ ٢٣٨ ) ، إلا أن فيه سألت أبا الحسن عليهالسلام ، ورواها بهذا النص عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في الكافي ( ٣ : ٣٢ ـ ١ ) ، والوسائل ( ١ : ٣٢٦ ) أبواب الوضوء ب (٣٩) ح (١).
(٣) الكافي ( ٣ : ٣٢ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٢٦ ) أبواب الوضوء ب (٣٩) ح (٣).