______________________________________________________
الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح والشين ، ولم يشترط أكثرهم في ذلك تعذر وضع شيء عليها والمسح عليه.
وأما الأخبار ففي بعضها إن من هذا شأنه يغسل ما حول الجرح وقد تقدم (١) ، وفي كثير منها أنه ينتقل إلى التيمم ، كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن الجنب تكون به القروح ، قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمّم » (٢).
وصحيحة أخرى له عنه عليهالسلام : قال : سألته عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم » (٣).
وصحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح ، أو يخاف على نفسه من البرد ، قال : « لا يغتسل ويتيمم » (٤).
ويمكن الجمع بينهما إما بحمل أخبار التيمم على ما إذا تضرر بغسل ما حولها ، أو بالتخيير بين الأمرين.
وكيف كان فينبغي الانتقال إلى التيمم فيما خرج عن مورد النص ، كما في العضو المريض ، وهو خيرة المعتبر (٥) ، تمسكا بعموم قوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ـ الى قوله ـ فَتَيَمَّمُوا ) (٦).
__________________
(١) في ص (٢٣٧).
(٢) التهذيب ( ١ : ١٨٤ ـ ٥٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٦٧ ) أبواب التيمم ب (٥) ح (٥).
(٣) الفقيه ( ١ : ٥٨ ـ ٢١٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٦٨ ) أبواب التيمم ب (٥) ح (١١) ، بتفاوت يسير.
(٤) التهذيب ( ١ : ١٨٥ ـ ٥٣١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٦٨ ) أبواب التيمم ب (٥) ح (٨).
(٥) المعتبر ( ١ : ٣٦٥ ).
(٦) النساء : (٤٣).