وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه.
السادسة : لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز عند الاضطرار.
______________________________________________________
قوله : وإذا زال العذر أعاد الطهارة على تردد فيه.
الأظهر عدم وجوب الإعادة.
قوله : السادسة ، لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز عند الاضطرار.
أما عدم جواز التولية مع الاختيار ، فقال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع (١). وقال المرتضى في الانتصار : إنه مما انفرد به الإمامية (٢). وربما ظهر من كلام ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ الجواز (٣). وهو ضعيف ، لأن الامتثال إنما يتحقق مع المباشرة للقطع بأنّ من وضّأه غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا على الحقيقة.
وأما جواز التولية مع الاضطرار (٤) فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين الفقهاء ، واحتج عليه بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن ، فيكون واجبا (٥). وفيه نظر.
ويتحقق التولية بمباشرة الغير للغسل أو المسح (٦) ، لا بصب الماء في اليد ليغسل به ، فإن ذلك خارج عن حقيقة العبادة الواجبة.
وتتعلق النية بالمباشر ، لأنه الفاعل للوضوء حقيقة ، ولو نوى المضطر قبول الطهارة وتمكين غيره منها كان أولى.
__________________
(١) المنتهى : ( ١ : ٧٢ ).
(٢) الانتصار : (٢٩).
(٣) نقله عنه في المختلف : (٢٥).
(٤) توجد في « م » : بمعنى وجوبها.
(٥) المعتبر ( ١ : ١٧٥ ).
(٦) في « م » : والمسح.