تفريع :
إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنيّة التقرّب. ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.
______________________________________________________
النية بما قاله في المبسوط ، وهو أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها. وكأنه بناء منهم على أنّ الباقي مستغن عن المؤثر (١) ، وفيه نظر من وجوه :
الأول : أن ما فسر به الاستدامة الحكمية هو بعينه ( معنى ) (٢) الاستدامة الفعلية التي نفاها أولا ، بل نفس النية ، إذ هي عبارة عن العزم على الوجه المخصوص كما تقدم.
الثاني : إن ذلك مقتض لبطلان عبادة الذاهل عن العزم المذكور في أثناء العبادة ، وهو باطل قطعا.
الثالث : إنّ ما ذكره من البناء غير مستقيم ، فإنّ أسباب الشرع علامات ومعرفات لا علل حقيقية ، فيمكن القول بعدم استغناء الباقي عن المؤثر مع عدم اشتراط الاستدامة مطلقا ، فضلا عن الاكتفاء بالحكمية.
وبالجملة فتطبيق المسائل الشرعية على القواعد الحكمية لا يخلو من تعسّف.
قوله : تفريع ، إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنيّة التقرب ، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.
هذا مذهب العلماء كافة ، والوجه فيه صدق الامتثال وأصالة البراءة من وجوب تعيين الحدث. ثم إن قلنا بالاكتفاء بالقربة وحدها أو مع الوجه فالأمر واضح ، وإن قلنا باشتراط القصد الى رفع الحدث فالواجب أن يقصد رفعه من حيث هو.
__________________
(١) الذكرى : (٨١).
(٢) ليست في « م ».