______________________________________________________
المتأخرين (١) إلى بقائه على الطهورية. وهو الأظهر ، لصدق الامتثال باستعماله ، ولأن واجده واجد للماء المطلق فلا يسوغ له التيمم أخذا بظاهر قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (٢).
ويشهد له أيضا ما رواه الفضيل بن يسار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء ، فقال : « لا بأس ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » (٣).
احتج المانع : بأن الماء المستعمل مشكوك فيه فلا يحصل معه تيقن البراءة ، وبقول الصادق عليهالسلام في رواية ابن سنان : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه » (٤).
والجواب عن الأول : بمنع الشك مع صدق الإطلاق. وعن الثاني : بالطعن في سند الحديث وقد تقدم (٥).
والمراد بالمستعمل : الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة. فعلى هذا لو نوى المرتمس في القليل بعد تمام ارتماسه ارتفع حدثه ، وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره لا بالنسبة إليه.
__________________
(١) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ( ١ : ١٩ ) ، والشهيد الأول في البيان : (٤٧) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ١١ ).
(٢) المائدة : (٦).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٣ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٨٦ ـ ٢٢٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٥٣ ) أبواب الماء المضاف ب (١) ح (٥).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٧ ـ ٧١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٥٥ ) أبواب الماء المضاف ب (٩) ح (١٣).
(٥) في ص (١٢٠).