الثالث في الأسئار :
وهي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.
______________________________________________________
وظاهر العبارة : أنّ الخلاف إنما وقع في رفع الحدث به ثانيا لا في إزالة الخبث. وبه صرح العلامة في المنتهى (١) ، وولده في الشرح (٢) فإنهما نقلا إجماع علمائنا على جواز رفع الخبث به. وربما يظهر من عبارة الذكرى تحقق الخلاف في ذلك أيضا فإنه قال بعد أن نقل عن الشيخ والمصنف الجواز : وقيل : لا ، لأن قوته استوفيت فألحق بالمضاف (٣).
وهو ضعيف جدا. وربما كان القول للعامة كما يشعر به التعليل.
قوله : الثالث ، في الأسئار.
الأسئار : جمع السؤر بالهمزة وهو لغة : الفضلة والبقية قاله في القاموس (٤). وقال في المعتبر : السؤر مهموزا بقية المشروب (٥). والأظهر في تعريفه في هذا الباب : أنه ماء قليل لاقاه فم حيوان.
وعرفه الشهيد (٦) ـ رحمهالله ـ ومن تأخر عنه (٧) بأنه ماء قليل باشره جسم حيوان.
وهو غير جيد. أما أولا : فلأنه مخالف لما نصّ عليه أهل اللغة ، ودل عليه العرف العام ، بل والخاص أيضا ، كما يظهر لمن تتبع الأخبار وكلام الأصحاب ، وإن ذكر بعضهم في باب السؤر غيره استطرادا (٨). وكون الغرض هنا بيان الطهارة والنجاسة
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ٢٣ ).
(٢) إيضاح الفوائد ( ١ : ١٩ ).
(٣) الذكرى : (١٢).
(٤) القاموس المحيط ( ٢ : ٤٤ ).
(٥) المعتبر ( ١ : ٩٣ ).
(٦) البيان : (٤٦).
(٧) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية ( ١ : ٤٦ ).
(٨) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ( ١ : ٢٨٣ ).