______________________________________________________
الغسل من طريان مزيله ، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب ، وأخذا بالاحتياط (١).
واحتج عليه في الاستبصار بالأخبار المتضمنة لإعادة الغسل مع الإخلال به إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل ، وهو خلاف المدعى.
نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين (٢) إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول » (٣) ويمكن حملها على الاستحباب ، لعدم صراحة الجملة الخبرية في الوجوب ، وخلو أكثر الأخبار الواردة في بيان الغسل من ذلك. وكيف كان ، فالأولى أن لا يترك بحال ، وقد روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « من ترك البول عقيب الجنابة أو شك [ أن ] (٤) يتردد بقية الماء في بدنه ، فيورثه الداء الذي لا دواء له » (٥).
وإنما يستحب البول للمنزل ، أما للمولج بغير إنزال فلا.
والأظهر اختصاصه بالرجل كما هو مورد الخبر ، ولتغاير مخرجي البول والمني من المرأة. وسوّى الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية (٦) بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهاد ، قال في الذكرى : ولعل المخرجين وإن تغايرا يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر إن كان (٧). وهو أحوط.
__________________
(١) الذكرى : (١٠٣).
(٢) في « ح » : المرفق.
(٣) المتقدمة في ص (٢٩٥).
(٤) أثبتناه من المصدر.
(٥) قرب الإسناد : (٢١) ، مستدرك الوسائل ( ١ : ٧١ ) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (١) ، بتفاوت في المتن.
(٦) النهاية : (٢١).
(٧) الذكرى : (١٠٤).