ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول ، والأشبه أنه لا ينقض.
______________________________________________________
الثلاثة ، فلا ينقض بخروج الريح من ذكر الرجل ولا من قبل المرأة في أظهر الوجهين ، لانتفاء الاسمين عنه ، وهو اختيار العلامة في المنتهى (١). وقطع في التذكرة بنقض ما يخرج من قبل المرأة ، لأن له منفذا إلى الجوف (٢). وهو ضعيف.
وينبغي أن يراد بالخروج : المتعارف ، وهو خروج الخارج بنفسه منفصلا عن حد الباطن ، لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق. مع احتمال النقض بمطلق الخروج عملا بالعموم.
قوله : ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول ، والأشبه أنه لا ينقض.
المعدة للإنسان بمنزلة الكرش لكل مجترّ ، يقال : معدة ومعدة قاله الجوهري (٣).
والقائل بنقض ما يخرج من تحت المعدة دون ما فوقها هو الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط والخلاف (٤) ، ولم يعتبر الاعتياد. واحتج على النقض بالخارج من تحت المعدة بعموم قوله تعالى ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) (٥) وعلى عدم النقض بالخارج من فوقها بأنه لا يسمى غائطا.
وقال ابن إدريس : إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين نقض مطلقا (٦). ولم يعتبر الاعتياد ولا تحتية المعدة ، تمسكا بإطلاق الآية. وهما ضعيفان ، لأن الإطلاق إنما
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ٣١ ).
(٢) التذكرة ( ١ : ١١ ).
(٣) الصحاح ( ٢ : ٥٣٩ ).
(٤) المبسوط ( ١ : ٢٧ ) ، الخلاف ( ١ : ٢٣ ).
(٥) المائدة : (٦).
(٦) السرائر : (١٩).