______________________________________________________
فيه ، وعليه يحمل إسناد التطهير إلى النزح في رواية علي بن يقطين ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى (١).
وأما ما ذكره من أن ظاهره متروك للقطع بنجاسته بتغير لونه فيمكن الجواب عنه أولا : بأن تغير اللون مقتض لتغير الطعم ، ومع ثبوت الملازمة ينتفي المحذور ، أو يقال : إنه إذا ثبتت نجاسة الماء بتغير طعمه أو ريحه وجب القطع بنجاسته بتغير لونه ، لأنه أظهر في الانفعال.
وثانيا : بأنا لم نقف في روايات الأصحاب على ما يدل على نجاسة الماء بتغير لونه ، وإنما الموجود فيها نجاسته بتغير ريحه أو طعمه ، كما ورد في صحيحتي أبي خالد القماط (٢) ، وحريز بن عبد الله (٣) ، عن الصادق عليهالسلام ، وما تضمن ذلك عامي مرسل (٤) ، فإن لم يثبت ما ذكرناه من الملازمة أو الأولوية أمكن المناقشة في هذا الحكم ، ومع ذلك كله فغاية الأمر أنه عام مخصوص ، والعام المخصوص حجة في الباقي كما ثبت في الأصول.
الثالثة : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟ قال : « لا بأس » (٥).
__________________
(١) في ص (٦٠).
(٢) التهذيب ( ١ : ٤٠ ـ ١١٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٩ ـ ١٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٣ ) أبواب الماء المطلق ب (٣) ح (٤).
(٣) الكافي ( ٣ : ٤ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢١٦ ـ ٦٢٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢ ـ ١٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٢ ) أبواب الماء المطلق ب (٣) ح (١).
(٤) غوالي اللآلي ( ٣ : ٩ ـ ٦ ).
(٥) التهذيب ( ١ : ٢٤٦ ـ ٧٠٩ ) ، الاستبصار ( ١ : ٤٢ ـ ١١٨ ) ، قرب الإسناد : (٨٤) ، الوسائل ( ١ : ١٢٧ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٨).