______________________________________________________
أحدها ، وهو المشهور بينهم ـ على ما نقله جماعة (١) ـ : النجاسة مطلقا.
وثانيها : الطهارة واستحباب النزح ، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل (٢) ، والشيخ رحمهالله (٣) ، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري ، والعلامة (٤) ، وشيخه مفيد الدين بن جهم (٥) ، وولده فخر المحققين (٦) ، وإليه ذهب عامة المتأخرين (٧).
وثالثها : الطهارة ووجوب النزح تعبدا ، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا (٨) ، والشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب في ظاهر كلامه ، فإنه قال : لا يجب إعادة ما استعمله فيه من الوضوء والغسل وغسل الثياب وإن كان لا يجوز استعماله إلاّ بعد تطهيره (٩). وحمل كلامه على ما ذكرناه مع تأويل بعضه أولى من إبقائه على ظاهره وحمله على القول بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة كما ذكره جدي ـ قدسسره ـ في الرسالة (١٠) ، فإنه بعيد جدا.
ورابعها : الطهارة إن بلغ ماؤه كرا والنجاسة بدونه ، ذهب إليه الشيخ أبو الحسن
__________________
(١) منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ١٠ ) ، والشهيد في الذكرى : (٩).
(٢) نقله عنه في المختلف : (٤).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٣٢ ).
(٤) تحرير الأحكام : (٤) ، نهاية الأحكام ( ١ : ٢٣٥ ).
(٥) نقله عنه في روض الجنان : (١٤٤).
(٦) إيضاح الفوائد ( ١ : ١٧ ).
(٧) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ( ١ : ٤٤ ) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ١٢ ).
(٨) المنتهى ( ١ : ١٢ ).
(٩) التهذيب ( ١ : ٢٣٢ ).
(١٠) رسائل الشهيد الثاني : ( ٢ ، ٥ ).