______________________________________________________
لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال (١).
قلت : ويؤيده رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » (٢).
ونقل الشيخ في المبسوط (٣) عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكما ، قال في الذكرى : وما قاله الشيخ يحتمل أمرين :
أحدهما ـ وهو الذي عقله عنه الفاضل ـ : إنه يعتقد الترتيب حال الارتماس ، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال : وقال بعض الأصحاب : يرتب حكما ، فذكره بصيغة الفعل المتعدي ، وفيه ضمير يعود إلى المغتسل.
الثاني : إنّ الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس.
وتظهر الفائدة لو وجد لمعة (٤) مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها ، ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس ، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث.
وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا ، فإنه يبرأ بالارتماس ، لا على معنى الاعتقاد المذكور ، لأنه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل ، أي : يترتب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا (٥).
وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في الاستبصار : إن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلاً ، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم جانبه
__________________
(١) الذكرى : (١٠١).
(٢) التهذيب ( ١ : ١٦٢ ـ ٤٦٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٦ ) أبواب الحيض ب (٢٣) ح (١).
(٣) المبسوط ( ١ : ٢٩ ).
(٤) اللمعة : الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل أو الوضوء من الجسد وهذا كأنه تشبيه بما قاله ابن الأعرابي : وفي الأرض لمعة من خلى : أي شيء قليل. المصباح المنير : (٥٥٩) ( لمع ).
(٥) الذكرى : (١٠٢).